قدم مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي اقتراح المعاقبة بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار لكل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي.
وتضمن اقتراح المشروع الذي وافقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ 19 أوت الماضي إقرار خطية قدرها 500 دينار لكل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختصين ترابيا.
وحجر ذات المشروع تشغيل الأطفال كعملة في المنازل والتوسط في ذلك وفقا للعقوبات الواردة بالقوانين الجاري العمل بها وخاصة القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
كما يهدف مشروع القانون الى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المصادق عليها وضبط شروط تشغيل عملة المنازل والتزاماتهم والتزامات المؤجر وتحديد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.
وحدد المشروع العامل المنزلي بكونه “كل شخص طبيعي يقوم بصفة مسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدة مؤجرين مقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها” وضبط أيضا تعريف العمل المنزلي بأنه ” كل نشاط يدوي أو خدماتي ينجز لفائدة شخص أو أسرة أو عدة أسر”.
فيما تمحور مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي حول أربعة أبواب (الاحكام العامة وشروط العمل المنزلي والتزامات طرفي عقد العمل المنزلي والمراقبة والعقوبات) ضمت 28 فصلا.
اعتبر المشرع أن هذا الباب من أهم محاور مشروع القانون، إذ تضمن أحكاماً تسعى لتنظيم العمل المنزلي وهيكلته والخروج به من الهشاشة التي يعانيها حالياً حيث تم التأكيد على تحجير تشغيل الأطفال كعملة منازل أو التوسط في ذلك واشترط قنوات محددة للتوسط في تشغيل البالغين وهي التشغيل المباشر أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات كما اشتراط إبرام عقد بين الطرفين لتوفير ضمانات للأجير والمؤجر وللقطع مع كل إمكانية للاستغلال أو التعسف في استعمال المؤجر لحقه في الرقابة والإدارة في العلاقة الشغلية.
وتم التنصيص أيضاً على وضع أنموذج للعقد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل مع التنصيص على إيداع العقد بمكتب التشغيل والعمل المستقل وبتفقدية الشغل لمزيد ضمان حقوق الأجير خاصة في صورة نشوب خلاف أو في صورة المتابعة الدورية.
كما تم التنصيص على جملة من العطل والراحة (الأسبوعية والسنوية والاستثنائية والأعياد الوطنية والدينية) مع مراعاة خصوصية عاملات المنازل في التمتع بعطلة الولادة وساعة الرضاعة واكد المشرع على أن العطل والراحة غير موجبة للطرد ويواصل العامل التمتع فيها بجميع حقوقه المضمونة قانونا.
أما بالنسبة للأجر فقد تم اعتماد الحد الأدنى المتمثل في الأجر الأدنى المضمون المعمل به في نظام 48 ساعة سواء كان الخلاص بالساعة أو الشهر على أن يكون ذلك الأجر نقداً.
بين مشروع القانون ان تخصيص أحكام للمؤجر يعد ضمانة في حد ذاته باعتبار أنه لم يتم تخصيص مثل هذه الأحكام في مجلة الشغل وتضمنت الالتزامات بالخصوص ضبط العمل المتفق عليه وتوفير المواد الضرورية لإنجازه واحترام ظروف العمل الصحي والملائم وضرورة التصريح لمكتب التشغيل في صورة التشغيل المباشر بانطلاق العلاقة الشغلية وبانتهائها الى جانب تسجيل العامل أو العاملة بالصندوق الوطني للضمان.
وفي صورة العمل المنزلي بالإقامة تم التأكيد على ضرورة توفير السكن اللائق والغداء ومساعدة العاملة أو العامل على التعلم والتكوين خاصة وأنه يتم العمل حاليا على وضع شهادة تكوين للعمل المنزلي في مراكز التكوين التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
وبالنسبة للالتزامات المحمولة على الأجير فانه مطالب بالقيام بالعمل وفقا لما هو مطلوب منه ومتفق عليه وحسن الاعتناء بالأشخاص الذي هم في رعايتهم والحفاظ على أسرار الأسرة.
واقترح المشروع في هذا الباب أن يتم توسيع اختصاص متفقدي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصين ترابياً ليشمل مراقبة ومتابعة العمل المنزلي ورفع المخالفات المتعلقة بظروف العمل باعتبار اختصاصهم في مجال الرقابة المهنية والشغلية مع التنصيص على إمكانية دخولهم لمحل العمل بموافقة المؤجر أو بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية المختص ترابيا ضمانا لحرمة المسكن المنصوص عليها بالدستور.
أما في الجانب الجزائي، فقد تم التنصيص على جملة من الجرائم والعقوبات المتمثلة في التأكيد على مواصلة تجريم تشغيل الأطفال كعملة منازل أو التوسط في ذلك، وتجريم أي تعطيل لعمل متفقدي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند أدائهم لمهامهم.
والجدير بالإشارة الى ان دراسة أعدتها جمعية النساء التونسيات الديمقراطيات حول “عاملات المنازل بإقليم تونس الكبرى في جوان 2020 أظهرت أن قطاع عاملات المنازل ظل خارج المنظومة تماما باعتبار ارتفاع نسبة التهميش الذي تعاني منه هذه الفئة من النساء على المستوى التشريعي والاجتماعي والاقتصادي خاصة.
وأكدت الدراسة أن 3 بالمائة من جملة 102 لديهن عقد شغل وان 61 بالمائة منهن لا يتمتعن بالعلاج المجاني وان 86 بالمائة منهن يتعرضن للاعتداء اللفظي.