أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في عمان، عن شروط استئجار غير العُمانيين للعقارات القائمة في أماكن الحظر.
وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن شروط تسجيل عقد الإيجار تشمل أن يكون المبنى قائمًا، وإرفاق المستندات المطلوبة، مشددةً على أنه لن يسجل عقد الإيجار إلا بعد تقديم شهادة للجهة المختصة صادرة من الوزارة بعدم الممانعة.
كما أوضحت الوزارة أن من ضمن الشروط أن يكون الغرض من الاستئجار السكن أو ممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية فقط، إضافة إلى أن تكون مدة عقد الإيجار سنة واحدة ويجوز التمديد لمدة مماثلة بذات الشروط، فضلاً عن تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة.
في حين بيّنت الوزارة أن المستندات المطلوبة لاستئجار غير العُمانيين تشمل نسخة من سند الملكية والرسم المساحي (الكروكي) للعقار، وجواز السفر للمستأجر ساري المفعول، والبطاقة الشخصية للمستأجر سارية المفعول، والسجل التجاري (في حالة أن المستأجر شركة أو مؤسسة).
وأشارت إلى أن من ضمن المستندات المطلوبة تعهد يحدد فيه الغرض من الاستئجار (السكن، ممارسة الأعمال التجارية، أو الصناعية)، وآخر من المستأجر بأن تكون العين المؤجرة لاستخدامه الشخصي ولا يؤجرها للغير، مبينة أن استقبال الطلبات يتم عبر الاستمارة الإلكترونية المتوفرة بموقع الوزارة.
وفي نوفمبر 2018، أصدر المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه-، “قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن”.