حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وفقاً لمسودته النهائية التي أقرتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الحالات التي يترتب عليها اعتبار العامل في القطاع الخاص مستقيلاً في حال الانقطاع عن العمل بدون مبرر.
وفى هذا الإطار ينص مشروع قانون العمل في المادة (139)، على الآتي:
يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوماً متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، ووافقت عليه، ويشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على نحو 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلاً من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.