قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنَّ مخالفة أحكام ضريبة التصرُّفات العقاريّة، المطبَّقة منذ الرابع من الشهر الجاري، بموجب الأمر الملكي الكريم بتاريخ 14 / 2 / 1442هــ؛ يترتَّب عليها ثلاثة أنواع من الغرامات الماليّة، تُفرَض على البائع الذي يُعَدّ مسؤولاً عن توريد قيمة الضريبة إلى الهيئة.
وبيّنت الهيئة أنّ المتأخِّر عن سداد قيمة الضريبة، تُفرَض عليه غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسدَّدة عن كلّ شهرٍ أو جزءٍ منه لم تُسدَّد عنه الضريبة، كما تَفرض الهيئة غرامة لا تقلّ عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة في حالات مثل: عدم الإفصاح في الوقت الصحيح، أو عدم الإفصاح بشكل دقيق، أو تقديم قيمة غير دقيقة للعقار، فيما يترتَّب على التهرُّب من دَفْع ضريبة التصرُّفات العقاريّة فرض غرامة لا تقلّ قيمتها عن الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.
وشدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على أنَّ المعاملات العقاريّة كافة التي تتمّ على سبيل البيع وما في حكمه خاضعة لضريبة التصرفات العقاريّة بنسبة 5%، مع إعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، مهما كانت حالة العقار وقت التصرُّف، سواءً كان التصرُّف شاملاً لكامل العقار أو لجزءٍ منه.
وتشمل هذه المعاملات سبع حالات من التصرف العقاري، وهي:
– بيع عقار مُوثَّق لدى كاتب العدل أو المُوثِّق المعتمد نظاما
– عقود الإيجار المنتهية بالتملُّك.
– عقود الإيجار التمويلي.
– عقود الانتفاع طويلة الأجل التي تزيد مدتها عن 50 عاماً.
– توثيق بيع عقار بالمزاد العلني.
– التنازل عن حقوق الانتفاع.
– بيع عقار على الخارطة.
ويُستثنى من ضريبة التصرّفات العقارية ثلاثة عشر تصرفاً عقارياً، أهمها:
هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، والتصرُّف في العقار عند قسمة التركة، والتصرًّف بدون مقابل لصالح عمل خيري أو لجهة حكوميّة أو شخصيّة اعتباريّة عامة، أو التصرُّف من قبل جهة حكوميّة بصفتها سلطة عامة