أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تعلیمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا، وذلك بمقتضى أحكام البند الأول من أمر الدفاع رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰؛ ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتسري أحكام هذه التعليمات على الأشخاص الطبيعيين، والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور أو التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية والجمعيات والنوادي الرياضية.
ويسمي المرجع المختص في كل جهة من الجهات المشار إليها؛ الموظفين المكلفين بمراقبة التزام المنشأت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا.
وتتولى الجهات المنصوص عليها، مراقبة مدى التزام المنشآت والأشخاص بأوامر الدفاع الصادرة من رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها؛ والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا.
وعلى رأسها، التقيد بالعدد المسموح به للتجمع داخل المنشأة؛ والتقيد بمسافات التباعد الجسدي بين الأشخاص بما لا يقل عن (1.5) متر ونصف بما في ذلك العاملون في المنشأة؛ والالتزام بوضع الكمامة بحيث تغطي الفم والأنف معاً أثناء التواجد في المنشأة.