أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن إصدار القرار رقم (106) لسنة 2020.
والذي يقضي بتشكيل لجنة تنظيم ومتابعة عمل مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه.
حيث تُشكّل لجنة شؤون القرآن الكريم برئاسة الوكيل المساعد للشئون الاسلامية، وعضوية كلاً من عبدالله عبدالعزيز العمري مدير إدارة شئون القرآن الكريم، ووائل أنيس أحمد مستشار مساعد، وخالد أحمد مصطفى رئيس الموارد المالية، وياسر محمد سيادي رئيس المسابقات القرآنية، ومبارك ياسين باحث قانوني، وحمدان خالد حسين أخصائي شئون مراكز تحفيظ أول، وزهير راشد عبدالكريم أخصائي شئون حج وعمرة، وخالد علي القحطاني أخصائي تسويق وترويج.
ووفقاً للقرار فإن اللجنة تختص بدراسة شئون مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، ومتابعة عملها، ولها على الأخص القيام برفع التوصية بشأن طلبات الترخيص وتجديده، ومتابعة سير العمل في المراكز والحلقات، والتزام المرخص لهم والعاملين فيها بالاشتراطات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
إضافة إلى اعتماد تقييم أداء المراكز والحلقات ورفع التوصيات بشأن الترقية أو التنزيل أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال، والتحقيق في المخالفات التي قد تقع من المراكز والحلقات أو العاملين فيها، ورفع التوصية بشأنها.
كما تختص بإعداد ومراجعة اللائحة التعليمية، ومنها وضع المناهج والمقررات الدراسية وتطويرها، ووضع المعايير الخاصة باختيار أعضاء لجان الاختبارات وتسميتهم، ووضع المعايير الخاصة بالمرشحين للاختبارات، ووضع معايير معادلة الشهادات والإجازات بإحدى الشهادات والإجازات التي تمنحها الوزارة.
وتحديد مواعيد الامتحانات ومتابعة سيرها، وإعداد مُقترح بتوزيع الميزانية في بداية السنة المالية للوزارة، ويُراعى في عملية التوزيع مقدار الميزانية المرصودة، بالإضافة إلى كل ما يحال لها أو تكلف به من مهام أخرى.
وأضاف القرار أن اللجنة تجتمع دورياً وتصدر قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية، على أن تُقدم اللجنة تقارير دورية بشأن عملها.
وأكمل القرار أن قواعد صرف المكافأة الشهرية للمتطوعين في المراكز والحلقات القرآنية تُنظم وفقاً للميزانية المرصودة وشريطة ألا يتجاوز مجموع المكافآت الشهرية المصروفة في السنة المالية الواحدة عن مجموع عدد أشهر السنة الدراسية المعتمدة .
وذلك بحسب اللائحة التعليمية لمراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم الصادرة بموجب القرار رقم (38) لسنة 2018، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ما مجموعه تسعة أشهر عمل فعلية.