ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن حكم التنازل عن الميراث، يقول: «امرأة أوصى زوجها قبـل موتـه أن تأتـي بحقهـا مـن بيت أهلهـا -ميراثهـا من أبيها – ثـم مـات وهـي تـريد أن تتـرك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحـال فهـل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟.
كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه أولاً: نفيد بأن الزوج قد أوصي بما لا يملك، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف.
وتابعت: ثانيًا: حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته، ولها أن تتركه لأخيها كاملاً.
وفيما يتعلق بإجراءات التنازل عن الميراث، أوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز لأحد الورثة أن يتنازل عن ميراثه بشرط أن يحصل عليه أولًا ثم يتنازل عنه عن طيب خاطر.
كما أضاف الجندي، أنه يشترط لصحة التنازل عن الميراث أن يكون المتنازل -ذكرًا كان أو أنثى- رشيداً بالغاً، وأن يكون تنازله عن غير إكراه بأي وسيلة كانت، مشددًا على أن من وسائل الإكراه المحرم الإكراه بالإلحاح.
وشدد على أن هذا التنازل القسري لا عبرة به ولا يصير به مال المرأة المتنازلة حلالًا لأنه تنازل عن غير طيب نفس.