نشرت اليوم الأحد الجريدة الرسمية، قرارات حكومية لوزارات “العدل، السياحة والآثار”، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرارات محافظات الإسكندرية، والبحيرة والأقصر
وبحسب ما جاء في الجريدة، شمل قرار وزير العدل رقم ٩٣٩٦ لسنة ٢٠٢٠، بعد الاطلاع على القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بـشأن تنظـيم مـصلحة الـشهر العقاري والتوثيق.
قرر الوزير بأن يحدد مبلغ قدره 10 جنيهات مقابل استخدام كل نموذج مـن النمـاذج الجديـدة المؤمنة الصادرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة فى مـصلحة الـشهر العقاري والتوثيق، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء، ويحدد ثمن بيع النماذج الصادرة عن مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المعدة لكتابـة المحررات واجبة الشهر بمبلغ مائة وخمسين جنيها للورقة الواحـدة ، مـع اسـتمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.