اعلنت اليوم الأحد، وزارة المالية، بياناً تستعرض فيه الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية، هي “تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس المال شركة مساهمـة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات”.
كما أوضحت المالية في بيانها، أن الحالات المستنثاة كذلك البيوع الجبرية سواءً كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة.
إضافةً لذلك أكدت وزارة المالية، على أنه تشمل الحالات المستثناة كذلك التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأصول “الأب، والأم” أو الفروع “الأبناء والأحفاد”.