أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تطبيق قانون البناء 119 لسنة 2008 بعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أن قانون البناء وضع عقوبات لمخالفي البناء تصل إلى حد إزالة العقار المخالف.
كما أوضح منصور، أنه من واقع اجتماعات نواب اللجنة الأخيرة مع الحكومة يمكن القول أن لديها رؤية أو آلية جديدة للتعامل مع المخالفين بدلاً من تطبيق عقوبة الإزالة، مؤكداً أن الحكومة لم تعلن بعد عن هذه الآلية ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع الإعلان عن اشتراطات البناء.
وفي نهاية يناير الماضي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.
إليك شروط تراخيص البناء الجديدة في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة التي جاءت كالآتي:
1- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقداً ملزماً بين الدولة وصاحب الرخصة.
2- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.
3- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.
6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.
7- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ
8- يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.
9- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.
10- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكياً.